Call us now:
مادة 3 من قانون اقامة الأجانب
تمنح بطاقات الاقامة المؤقتة لمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة رئيس ادارة الهجرة والجوازات بدمشق او رئيس قسم الهجرة والجوازات في المحافظة. واذا كان الاجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب ان يكون حائزا على جواز سفر صحيح ساري المفعول لمدة لا تزيد على مدة الاقامة وتمدد بتمديد الجواز حتى نهاية السنة دون استيفاء رسم جديد.