مادة 3 من قانون الأحوال المدنية

أمين السجل المدني هو موظف مكلف ضمن اختصاصه بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.
ـ أمين السجل المدني: الموظف المسؤول عن أعمال الأحوال المدنية.
ـ الأخبار: الوثيقة المكتوبة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث ولادة أو وفاة.
ـ الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها.
ـ سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
ـ السجل المدني: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى الوثائق حسب ترتيبها في سجل الواقعات.
ـ البيان: وثيقة يحررها أمين السجل المدني بالواقعة نقلاً عن سجل الواقعات لترسل إلى أمين سجل آخر.
ـ الشهادة: مستند يحرره المختار بواقعات الأحوال المدنية.
ـ الوثيقة: كل مستند مكتوب يتعلق بواقعات الأحوال المدنية ويعتمد في تسجيلها.
ـ المنطقة: الأماكن التي تشملها صلاحية أمين السجل المدني.
ـ صورة القيد: وثيقة تعطى مطابقة لقيود الأحوال المدنية.
ـ النسبة: هي اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
ـ الجنس: هو المميز بين الذكر والأنثى.
ـ اللقب: أن يطلق على الشخص اسم ولده بكلمة (أب) كأبي فلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *