Call us now:
مادة 3 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001
تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الادارية (محافظة دمشق المدن البلدان القرى) والبلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين وعنوانهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1) واحد بالمئة من بدل الايجار الشهري على ألا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد اضافة الى الرسوم المقررة.
و يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل.