مادة 3 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *