مادة 3 من قانون التعويض العائلي

(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 9/1/1972)
1- تمنح المرأة الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في الحالات التالية:
آ- إذا كانت أرملة.
ب- إذا كانت مطلقة.
ج- إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو من الجهات العامة أو أية جهة أخرى.
2- إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *