Call us now:
مادة 3 من قانون التفتيش القضائي
يتولى رئيس إدارة التفتيش في بدء كل سنة قضائية إعداد برنامج يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل وذلك من النواحي المنصوص عليها في المادة 13 والبنود من (أ) إلى (ز) من المادة 14 من قانون السلطة القضائية، بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
أما ما يتعلق بتفتيش الأحكام والقرارات والاجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى يحدد القضاة الذين يجب تفتيش أعمالهم بصورة إفرادية أو جماعية.