مادة 3 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *