Call us now:
مادة 3 من قانون السلطة القضائية
تؤلف الدوائر القضائية من:
أ ـ الإدارة المركزية.
ب ـ التفتيش.
ج ـ المحاكم.
د ـ النيابات العامة.
هـ ـ دوائر التحقيق.
و ـ دوائر التنفيذ.
ز ـ دوائر الكتاب العدل.
ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.
تؤلف الدوائر القضائية من:
أ ـ الإدارة المركزية.
ب ـ التفتيش.
ج ـ المحاكم.
د ـ النيابات العامة.
هـ ـ دوائر التحقيق.
و ـ دوائر التنفيذ.
ز ـ دوائر الكتاب العدل.
ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.