مادة 3 من قانون السلطة القضائية

تؤلف الدوائر القضائية من:
أ ـ الإدارة المركزية.
ب ـ التفتيش.
ج ـ المحاكم.
د ـ النيابات العامة.
هـ ـ دوائر التحقيق.
و ـ دوائر التنفيذ.
ز ـ دوائر الكتاب العدل.
ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *