Call us now:
مادة 3 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي يتفق وأحكام هذا القانون تلتزم به الجهات العامة، ويتضمن بشكل خاص:
1 ـ توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها، ومهامها لدى الجهات العامة.
2 ـ توصيف الوظائف المهنية المتماثلة في أحد المستويات المهنية، مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.
3 ـ تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا.
4 ـ تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة.
5 ـ تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء.
6 ـ تحيد فئات العاملين التي تستفيد، بالنظر لطبيعة عملها، من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن، وشروط منحها.
7 ـ قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8 ـ قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد.
9 ـ قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول.
ب ـ يصدر النظام الداخلي، لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:
1 ـ الهيكل التنظيمي لها، واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه.
2 ـ توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.
3 ـ نظام سير العمل.
4 ـ تصنيف الوظائف المهنية في أحد المستويات المهنية.
5 ـ تصنيف الوظائف العادية، من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا.
6 ـ تحديد الوظائف الإنتاجية.
7 ـ نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8 ـ الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي.
ج ـ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بعد استطلاع رأي الوزير المختص.