مادة 3 من قانون المراهنة والمقامرة

يعاقب بغرامة نقدية مائة ليرة سورية وبالسجن من ثمانية أيام إلى شهر واحد كل من أقدم على تحضير ألعاب القمار أو المراهنات في الأزقة والطرق والساحات والأماكن العامة
وفي حالة تكرار المخالفة تصبح العقوبة من مائة ليرة سورية غرامة ومن خمسة عشر يوماً إلى شهرين حبساً
وكل شخص يشترك باللعب أو المراهنة ولو لم يحضر الألعاب أو المراهنات يعاقب بغرامة نقدية من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة سورية وبالحبس من يومين إلى خمسة أيام
وفي حالة تكرر المخالفة تصبح هذه العقوبة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة سورية غرامة نقدية ومن أربعة أيام إلى عشرة أيام حبساً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *