مادة 3 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي

إن علامات المسح ونقط التثليث ونقط الارتفاع وحدود تعديد الزوايا والتحديد هي أعمال للمصلحة العامة وممنوع إتلافها أو تهديمها أو نقلها على أية صورة كانت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *