Call us now:
مادة 3 من قانون تثليث و مسح و قياس ارتفاع الأراضي
إن علامات المسح ونقط التثليث ونقط الارتفاع وحدود تعديد الزوايا والتحديد هي أعمال للمصلحة العامة وممنوع إتلافها أو تهديمها أو نقلها على أية صورة كانت.
إن علامات المسح ونقط التثليث ونقط الارتفاع وحدود تعديد الزوايا والتحديد هي أعمال للمصلحة العامة وممنوع إتلافها أو تهديمها أو نقلها على أية صورة كانت.