مادة 3 من قانون تقسيط القروض الزراعية

مادة 3
توقف الإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة وتسترد خلاصتها بحق المدينين بالنسبة للديون التي جرى تقسيطها والمشار إليها بالمادة /1/ الفقرة /أ/ من هذا القانون وتستأنف هذه الإجراءات وتنفيذ الأحكام بحق المدينين الذين يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض المشمولة بأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *