مادة 3 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على:
آ ـ المؤسسات الفندقية وتشمل: الفنادق، الدور المفروشة ( البانسيونات )، الدارات (الفيلات).
ب ـ المحال العامة وتشمل: المطاعم، المقاهي، الحانات، المنتزهات، المقاصف، الملاهي بأنواعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *