Call us now:
مادة 3 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على:
آ ـ المؤسسات الفندقية وتشمل: الفنادق، الدور المفروشة ( البانسيونات )، الدارات (الفيلات).
ب ـ المحال العامة وتشمل: المطاعم، المقاهي، الحانات، المنتزهات، المقاصف، الملاهي بأنواعها.