مادة 3 من قانون جواز السفر

يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره ان يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على اذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الاراضي العربية السورية وله ان يبين حالات الاعفاء من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *