مادة 3 من قانون منع تهريب العملة و المعادن الثمينة

يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يحاول أن يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية، وكذلك كل من يتعامل بها أو يتداولها في القطر العربي السوري عن غير طريق المصارف المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *