مادة 3 من منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976

يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الأراضي خلافاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *