مادة 3 من نظام العقود الإدارية

آ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات وشراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجهات العامة بإحدى الطرق التالية:
1 ـ الشراء المباشر.
2 ـ المناقصة.
3 ـ طلب عروض أسعار.
4 ـ العقد بالتراضي.
5 ـ المسابقة.
6 ـ التنفيذ بالأمانة.
ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لأمر الصرف المختص تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *