Call us now:
مادة 3 من نظام تخصيص المساكن الشعبية
أ ـ تؤلف الجهة الادارية لجنة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم على الاقل مهندسا تتولى تحديد القيمة الاساسية لكل مسكن من المساكن تبعا لمختلف العوامل التي تميز مسكنا عن آخر على الا يتجاوز مجموع قيمة المساكن في المشروع الواحد المقدار الناتج عن تطبيق المادة 2 السابقة.
ب ـ تشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من ممثل عن كل من وزارة الاسكان والمرافق والمؤسسة العامة للاسكان، والجهة الادارية صاحبة المشروع.