Call us now:
مادة 3 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يتم تقديم المواد او انجاز الخدمات او تنفيذ الاشغال العائدة للجمعية بالشراء المباشر في الحالات التالية:
أ ـ اذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند الى تعرفة رسمية مهما كانت القيمة.
ب ـ اذا كان الشراء من احدى الجهات العامة او من احدى الجمعيات التعاونية او الخيرية او الحرفية ومهما كانت القيمة.
جـ ـ اذا كانت النفقة الواحدة غير المتكررة خلال الشهر الواحد وغير المحصورة بالفقرتين السابقتين لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف الى خمسة عشر الف ليرة سورية بموافقة هيئة المستفيدين او الهيئة العامة بحسب الحال.