مادة 3

يكون تحديد عدد الجلسات بالمحاكم الإدارية وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقاً لنظام الذي يقترحه الوكيل المساعد لهذه المحاكم وبعد أخذ رأس جمعيتها العمومية واعتماد رئيس المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *