Call us now:
مادة 3
يكون تحديد عدد الجلسات بالمحاكم الإدارية وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقاً لنظام الذي يقترحه الوكيل المساعد لهذه المحاكم وبعد أخذ رأس جمعيتها العمومية واعتماد رئيس المجلس.
يكون تحديد عدد الجلسات بالمحاكم الإدارية وأيام وساعات ومكان انعقادها طبقاً لنظام الذي يقترحه الوكيل المساعد لهذه المحاكم وبعد أخذ رأس جمعيتها العمومية واعتماد رئيس المجلس.