Call us now:
مادة 3
تضاف المادة /10/ في الباب الثاني – الفصل الأول من القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته تحت رقم /10/ تنص على ما يلي
أ – للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار / 50/ بالمئة
من فائض أموالها فى مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة
الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثمارى
و /50/ بالمئة يحول الى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا
بقرار من مجلس الوزراء
ب/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض اموال
المؤسسة يحدد الاسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس
ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية