مادة 3

منح رخصة إصدار مطبوعة دورية
تمنح رخصة إصدار المطبوعة الدورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية .
لرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه . ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض .
1 – يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 .
2 – تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بناء على طلبها رخصة بإصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية . كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 وإذا حل الحزب عدت الرخصة ملغاة حكماً .
3 – لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لأحكام منح الترخيص الواردة في المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 ويكتفى بإعلام الوزير بذلك أصولاً.
4 – يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول وفق النموذج رقم /1/ المعتمد من قبل الوزارة .
5 – إذا كانت المطبوعة ستصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات المذكورة في النموذج رقم /1/ ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة .
6 – يجب على صاحب الترخيص أن يصرح بأي تبديل في مضمون الطلب غير مشمول بأحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 خلال خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف وخمسة الاف ليرة سورية .
7 – يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير .
8 – يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت جميع الشروط المطلوبة في صاحب المطبوعة الدورية كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم إذا استوفيت لديهم جميع الشروط المذكورة في صاحب المطبوعة الدورية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *