مادة 3

أ – تمنح مهلة سنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلبات الحصول على موافقة وزير الداخلية على كل زواج غير مسجل في سجلات الأحوال المدنية أو لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية والواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور.
يعاقب بالغرامة من (50 إلى 300) ليرة سورية أصحاب الطلبات غير المقدمة خلال المدة المذكورة.
ب – تطبق أحكام المادة الثانية على الزوجات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة إذا لم تقترن بموافقة وزير الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *