مادة 30 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

يعتبر من الأغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف، وشروح السندات أو الوثائق المقدمة تأييداً للتسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *