Call us now:
مادة 30 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
على محامي الدولة مراقبة أعمال الموظفين الذين يعاونونه في عمله للتأكد من تنفيذ توجيهاته وطلباته فور صدورها، والتثبت من حسن قيامهم بالعمل، وعليه إبلاغ رئيس القسم عن كل تقصير أو إهمال منهم ويتعين على رئيس القسم إبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الإدارة بحسب الحال عن ذلك.