Call us now:
مادة 30 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
يجبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة 29 من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.
يجبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة 29 من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.