مادة 30 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

يجبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة 29 من هذا القانون في معاهد إصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *