مادة 30 من قانون الأحوال المدنية

الولادات التي تحدث أثناء السياحة في البلاد السورية تقدم شهاداتها إلى أمين السجل المدني في المكان الذي يقصده السائح في المهلة المحددة أعلاه على أن هذه المهلة تبدأ في هذه الحالة اعتباراً من يوم الوصول إلى ذلك المكان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *