مادة 30 من قانون الأسلحة و الذخائر

يجوز لوزير الداخلية الغاء رخصة الاتجار او الصنع او الاصلاح او سحبها موقتا او قصرها على انواع معينة من الاسلحة المبحوث عنها في هذا القانون او تقييدها باي شرط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *