مادة 30 من قانون التأمينات الإجتماعية

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *