Call us now:
مادة 30 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.
2 ـ ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.