مادة 30 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.
2 ـ ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *