مادة 30 من قانون التموين و التسعير

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن السنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ل.س ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية:
1 ـ من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري.
1 مكرر ـ (من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أقل من السعر المعلن من قبله. على أنه يمكنه البيع بسعر أقل إذا أعلن عنه أصولاً).
2 ـ من اشترى بثمن المفرق سلعة مسعرة أو معينة الربح بقصد الاتجار فيها ويعتبر هذا القصد قائماً إذا كان مقدار ما اشتراه يزيد على حاجته العادية الشخصية.
3 ـ من اشترى بقصد الاتجار أو الاستخدام في تجارته أو صناعته سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين.
ولا يكون المشتري مسؤولاً إذا أقام الدليل على:
آ ـ أنه تحقق من أن فاتورة البيع تحمل بياناً باسم تجاري حقيقي صحيح.
ب ـ أنه لم يكن يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
4 ـ من أدى خدمة من الخدمات المبينة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون وطالب لتأديتها ببدل يزيد على البدل المعين لها أو امتنع عن تأديتها لقاء هذا البدل المعين.
5 ـ تاجر الجملة أو المنتج أو المستورد إذا امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح. وذلك استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة السابقة.
6 ـ كل من دعا اثنين أو أكثر من المنتجين أو المستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق إلى ترك عملهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم بما يخالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون ولم تقبل دعوته.
7 ـ كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك بغير إخلال بما هو وارد في نصوص المواد التالية من أحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *