مادة 30 من قانون السير

يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها على طريق ما بحالة جيدة ملائمة للسير. لا يجوز لأية مركبة السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها نقص يحدث ضرراً في الطريق أثناء سير المركبة عليها.
كذلك لا يجوز وجود أية قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمل تحمله السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الطريق.
لا يجوز سير الآلات الزراعية على الطرق المعبدة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *