Call us now:
مادة 30 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ كل عامل يخالف أحكام هذا القانون، يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده.
ب ـ لا يعفى العامل من مسؤولية أعماله مسلكياً إلا إذا أثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه.
ج ـ أن تأديب العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون، لا يحول حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقاً للأحكام القانونية النافذة.