مادة 30 من قانون العقوبات الإقتصادي

توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا المرسوم التشريعي على من يعهد إليهم بأية صفة إدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم فهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *