مادة 30 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *