Call us now:
مادة 30 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
أ ـ يحظر على العاملين بالتفتيش بمن فيهم المندوبون تناول التعويضات من الجهات العامة لقاء الأعمال الإضافية التي يكلفونها باستثناء المكافآت على التأليف وأجور التدريس.
ب ـ يجوز بقرار من رئيس الهيئة تكليف العاملين فيها العمل الإضافي بهدف زيادة الإنتاجية واستعجال إنجاز الأعمال الرقابية أو التفتيشية أو التحقيقية وما يتصل بها لقاء تعويض يحدد في قرار التكليف وضمن الحدود القصوى المنصوصة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
وتنظم قواعد إعطاء تعويض العمل الإضافي في الهيئة وشروطه بقرار من المجلس.