مادة 30 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *