Call us now:
مادة 30 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.
ب ـ تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكلف تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها.
ج ـ تطبق المادة الرابعة من هذا القانون على مناطق التنظيم.