مادة 30 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة حتى يطلق إحدى الأربع ويتربص حتى تنقضي عدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *