Call us now:
مادة 30 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
آ ـ يعطى شاغل العقار مهلة شهر على الأقل لإخلاء البناء المقرر هدمه وتقوم الجهة المستملكة بتنفيذ الهدم فور انتهاء مدة الإخلاء.
ب ـ تطبق أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي عدا الفقرة 2 منها على الاستملاك في الحالات المستعجلة.