مادة 30 من نظام العقود الإدارية

مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب عروض أسعار الأحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *