Call us now:
مادة 30
ا – لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال.
ب – يجوز التصويت بالوكالة القانونية على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.
ا – لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة وينوب عن القاصر وليه او الوصي عليه حسب الحال.
ب – يجوز التصويت بالوكالة القانونية على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط.