مادة 30

أ – قوى الأمن الداخلي في المحافظة موضوعة تحت تصرف المحافظ مباشرة من حيث قيامها بوظائفها ومكلفة بتنفيذ أوامره تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في القوانين والأنظمة.
ب – يستشار المحافظ عند نقل ضباط القوى المذكورة أو من يقوم بوظائفهم في محافظته أو إليها.
ج – توزع قوى الأمن الداخلي في المحافظة وتحدث مخافرها وتلغى بعد موافقة المحافظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *