مادة 30

أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.
ب – يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *