Call us now:
مادة 30
أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.
ب – يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.
أ – يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.
ب – يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.