مادة 30

إذا كان الأب غائباً ولم يعلم أمره وامتدت غيبته إلى ما يزيد عن الثلاث سنين فلولده الحق بعد الزواج لنفسه من قبل الكنيسة متى بلغ سن الزواج ولا يتوقف إذ ذاك العقد على حضور الأب ورضاه ولكن يشترط رضى الوالدة أو الأقارب أو الرؤساء وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *