Call us now:
مادة 30
على المطبوعات الدورية أن تنشر مجاناً كل تصحيح أو رد ترسله إليها الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية بشأن مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على إلا ينشر هذا الرد في أية مطبوعات دورية أخرى قبلها وإذا نشرت المطبوعات تعليقها على هذا الرد او التصحيح فللوزارة أو الإدارة العامة أو المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة أن ترسل رداً أو تصحيحاً ثانياً وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي