مادة 30

على رئيس الإدارة أن يبلغ المكتب الفني بصورة من الفتاوى المبلغة إلى الجهات الإدارية في التاريخ الذي تبلغ فيه إلى الجهات الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *