Call us now:
مادة 30
على رئيس الإدارة أن يبلغ المكتب الفني بصورة من الفتاوى المبلغة إلى الجهات الإدارية في التاريخ الذي تبلغ فيه إلى الجهات الإدارية.
على رئيس الإدارة أن يبلغ المكتب الفني بصورة من الفتاوى المبلغة إلى الجهات الإدارية في التاريخ الذي تبلغ فيه إلى الجهات الإدارية.