مادة 30

ا – يتكون موارد الاتحاد العام من
50% من واردات الاتحاد من رسوم الانتساب.
ب – خمس ليرات سورية عن كل عضو في جمعية تعاونية سكنية أو سياحية.
ج- – اثنين بالمئة 2% من فائض الجمعية والاتحاد النقدي السنوي.
ه- – الاعانات المالية التي تمنحها الحكومة.
و – الهبات والتبرعات والوصايا بشرط موافقة الوزارة عليها.
ز – ريع الأموال المستثمرة وموارد المطبوعات.
ح- – 40% من موارد توثيق عقود التخصيص من قبل الاتحادات.
ط – 40% من صافي أرباح المطبوعات.
ي – الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *