مادة 30

1 ـ يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره ثلاث ليرات في الفئة الأولى وخمس ليرات في الفئة الثانية وعشر ليرات في الفئة الثالثة.
2 ـ إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة 29 من هذا القانون.
3 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره خمس ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وعشر ليرات فيما سوى ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *