Call us now:
مادة 300 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
عند الادعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا على الأثر ارجاء النظر في الدعوى الى أن يحكم بالشهادة الكاذبة، وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.